Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 196

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [المراد بنقيع التمر (السكر)، وحكمه]

[المراد بنقيع التمر (السَّكَر)، وحكمه]

(وأمّا نقيع التمر) (¬١) فهو أن ينقع التّمر في الماء ويُتْرَك أيّامًا حتّى يَستخْرِج الماءُ حلاوتَهُ فمادام حلوًا يحِلُّ شُرْبه.

(وهو النَّيِّء [من ماء] (¬٢) التمر؛ أي: الرُّطَب) (¬٣) وإنما فسّر التمر بالرطب ﴿ههنا﴾ (¬٤)؛ لَمَّا أن الشراب الْمُتّخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا [السَّكَر] (¬٥) فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- (¬٦) على ما يجيء في قوله: (وقال في "المختصر" (¬٧): ونبيذ التمر والزّبيب (¬٨) (¬٩) إلى آخره، [وهكذا] (¬١٠) السَّكَر (حرام مكروه) (¬١١) (¬١٢).

وقوله: (حرام مكروه) (¬١٣) أي: في حرمته نوع ضعف لَمَّا أنّ حُرْمتَه ليست كحُرْمَة الخمر؛ فلذلك أردف الحُرْمة بالكراهة؛ وذلك لأنّ حُرْمة السَّكَر اجتهادية وحرمة الخمر بالإجماع [قطعية] (¬١٤)، فموضع الإجماع غير موضع الخلاف، [وأجمعَت] (¬١٥) الأُمة على تكفير [مستحلّ] (¬١٦) الخمر، وأجمعوا على أن مستحلّ غير الخمر لا يكفر، فعُلِم بهذا أن حُرمة السَّكَر دُون حُرمة الخمر (¬١٧).

(وهو بالمحرم لا يتحقّق) (¬١٨) أي: الامتنان بالمحرّم لا يتحقّق (¬١٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 196 (SanadKitab #811, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.