(ومن ذهب عقله بالبَنْجِ (¬١) (¬٢) أي: وبمنزلة من ذهب عقله بالبَنْج (ولبن الرِّماك (¬٣) (¬٤) فإنّه لا يقع طلاقُه وإقرارُه وبيعُه هناك، فكذا هنا، كذا ذكره فخر الإسلام (¬٥).
وعن أبي حنيفة/ قال: من زال عقله؛ إن علم أنّه بنج حين أكَل يقعُ طلاقُهُ وعِتاقُه، وإن لم يعلم لا يقع (¬٦).
والسُّكْر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأنّ السُّكْر من البَنْجِ حرامٌ مع أنّه مأكول غير مشروب، فَمِن المشروب أولى، كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬٧).
(وعن محمّد/ أنّه حرام ويُحَدّ شاربُه إذا سكر منه ويقع طلاقُه) (¬٨)، والشيخ الإمام الخزواني/ في الفتاوى (¬٩) ذَكَر أنَّ الفتوى على قول محمّد، كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬١٠).
(وقال فيه أيضاً) (¬١١) أي: في "الجامع الصّغير".
(كالكلام في المُثَلَّث العِنَبِي) (¬١٢) عنده حلالٌ بشرط أن لا يُسْكِر (¬١٣).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 201 (SanadKitab #811, hlm. urut 4602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.