(وقد بيَّنَّا المعنى من قبل) (¬١) وهو قوله: (ولنا: أنّه رقيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِب) (¬٢) إلى آخره (¬٣).
[المراد بنقيع الزبيب، وحكمه]
(وأمّا نقيع الزّبيب) (¬٤) فقد ذكرنا أنّ ما يُتَّخَذ من الزّبيب شيئيان: نقيع ونبيذ، فالنقيع: هو [أن يُنْقَع] (¬٥) الزّبيبُ في الماء ويترك إيّامًا حتى يَسْتَخْرِج الماءُ حلاوتَه، فمادام حلوًا يحلّ بالإجماع، وإن غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فحكمه كحكم الباذق (¬٦).
[المراد بنبيذ الزبيب، وحكمه]
وأمّا النّبيذ: فهو [النَّيِّء] (¬٧) من ماء الزّبيب إذا طبخ أدنى طبخة، مادام حُلوًا يحِلّ بالإجماع، وإن غلا واشتد وقذف وقذف بالزَّبَد فهو كالْمُثَلَّث، وقد مرَّ بيانه، كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬٨).
[من أتلف شيئاً من هذه الأشربة غير الخمر]
(غير أن عنده) (¬٩) أي: عند أبي حنيفة/ (يجب قيمتُها لا مثلُها) (¬١٠) كما إذا أتلف المسلمُ خمرَ الذِّمِّي (¬١١).
[حكم ما سوى المذكور من الأشربة]
(وما سوى ذلك) (¬١٢) أي: وما سوى ما ذكَرَهُ وهو الخمر، والسَّكَر، ونقيع الزَّبيب، والطلاء وهو الباذق، [والْمُنَّصّف] (¬١٣) (¬١٤).
(لا يوجد في غيرِه) (¬١٥) أي: في غير "الجامع الصّغير" (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 200 (SanadKitab #811, hlm. urut 4601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.