Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 199

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [المراد بنقيع التمر (السكر)، وحكمه]

وأمّا الفَضيخُ: فهو [النَّيِّءُ] (¬١) من ماء البُسْر المذنّب، ﴿وهذا الاسم مشتق من الفضخ وهو الكسر، فالبُسر المذنّب﴾ (¬٢) يُكْسَر ويجعل في جُبّ (¬٣) ويُصَبُّ عليه الماءُ الحارُّ [ليُخْرِج] (¬٤) حلاوتَهُ، فسُمِّي ذلك [فضيخًا] (¬٥) لكونه مستخرجًا من البُسْر المفضوخ، وإنه حلالٌ مادام حلوًا، وإذا غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فهو حرام عندنا، ولكن ليست حُرْمة السَّكَر و [الفضيخ] (¬٦) نظير حرمة الخمر، فإن عند أبي حنيفة/ يجوز بيع السَّكَر ولا يجب [الحَدُّ] (¬٧) بشرب القليل منه، وإذا أصاب الثّوبَ أكثر من قدر الدِّرْهَم لا يمنعُ جوازَ الصلاة (¬٨).

وأمّا نَبِيذُ التّمر: فهو التّمر إذا طُبِخ أدنى طبْخَةٍ وغلا واشتدّ وقذف بالزَّبَد، وإنه حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-؛ لاستمراء الطّعام والتّداوي، والسُّكْرُ منهُ حرامٌ، وهو قول محمّد/ أولاً، ثم [رجع] (¬٩) وقال: لا يَحِلّ شُرْبُه، وهو قول الشّافعي/ (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 199 (SanadKitab #811, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.