أمّا السَّكَر: فهو [الذي] (¬١) من ماء الرُّطَب، وإنّه حلال مادام حلوًا، وإذا غلا واشتدّ وقذف بالزَّبَد فهو حرام عندنا، ومن النّاس من أباحه، والصّحيح مذهبنا؛ لِمَا رُوِيَ عن [عُمَرَ] (¬٢) ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ السَّكَرِ، قَالَ: هِيَ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ (¬٣)، وكذلك كان عَلِيٌّ ﵁ يُشَدِّدُ فِيْ تَحْرِيْمِ السَّكَرِ (¬٤) (¬٥).