(ولا بأس بالانتباذ في الدُّبَّاء) (¬١) إلى أن قال: (في حديث فيه طول) (¬٢) وهو ما روى بُريدة (¬٣) ﵁، أنّ رسول الله ﵇ قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَقَدْ أُذِنَ لْمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا (¬٤)، وَعَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيْ [أَنْ] (¬٥) تُمْسِكُوْهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوْهُ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوْا، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ [مُوْسِرُكُمْ] (¬٦) عَلَى مُعْسِرِكُمْ، وَعَنْ النَّبِيْذِ فِيْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يًحَرِّمُهُ» (¬٧) (¬٨)، وفي الحديث دليل جواز نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة (¬٩).