[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]
(الدُّبَّاءُ) (¬١): القرع (¬٢).
(الحَنْتَمُ) (¬٣): جِرَارٌ [حُمْر] (¬٤)، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة (¬٥).
(المُزَفَّتُ) (¬٦): الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" (¬٧).
[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]
وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] (¬٨)؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] (¬٩) ممّا تشتد في غيرها (¬١٠).
(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) (¬١١) إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ ﵁: يُكْرِه تخليلُها) (¬١٢) (¬١٣).