Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 208

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [حكم الخمر إذا تخللت بنفسها، أو بغيرها]

[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]

(الدُّبَّاءُ) (¬١): القرع (¬٢).

(الحَنْتَمُ) (¬٣): جِرَارٌ [حُمْر] (¬٤)، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة (¬٥).

(المُزَفَّتُ) (¬٦): الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" (¬٧).

[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]

وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] (¬٨)؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] (¬٩) ممّا تشتد في غيرها (¬١٠).

(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) (¬١١) إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ ﵁: يُكْرِه تخليلُها) (¬١٢) (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 208 (SanadKitab #811, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.