(والتَّخْلِيلُ أَوْلَى) (¬١) أي: التّخليل أولى أن يكون مباحًا من الإراقة، [وفي] (¬٢) الإراقة إبطال الْمُفْسِد لا غير، وفي التّخليل إحرازُ المال وصيانتُه مع إبطال المفسد.
[أدلة من قال بتحريم تخليل الخمر]
([فيختارُه] (¬٣) (¬٤) أي: [فيختار] (¬٥) التخليل على الإراقة (¬٦).
فإنْ قلتَ: لو تمسّك الخصم بدلائل سَمعيّة وعَقليّة؛ وهي:
ما رُوِي عن النبي ﵇: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَخْلِيْلِ الْخَمْرِ» (¬٧)، [وفي رواية] (¬٨): «نَهَى أَنْ يُتَّخَذَ [الخَمْرُ خَلاًّ] (¬٩)» (¬١٠) (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 210 (SanadKitab #811, hlm. urut 4611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.