(وذلك فيهما) (¬١) أي: والاستعمال في الكلب والبازِيِّ (¬٢).
(ولابدّ من الجرح في ظاهر الرواية) (¬٣) حتّى لو قتل الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحلّ ﴿أكله﴾ (¬٤)، ﴿ذكره في "الزيادات"﴾ (¬٥)، ﴿وأشار في "الأصل" إلى أنّه يحلّ (¬٦)، والفتوى على ما ذكر في "الزيادات"، كذا في "الذّخيرة"﴾ (¬٧) (¬٨).
[اشتراط الجرح عند إرسال الكلب أو البازي مع كونه كاسباً]
(وفي ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ﴾ (¬٩) ما يشير إلى اشتراط الجرح؛ إذ هو من الجَرْح بمعنى الجراحة [في] (¬١٠) تأويلٍ (¬١١) (¬١٢) ﴿أي: في تأويلٍ﴾ (¬١٣) سوى التّأويل الأوّل الذي ذكر قبل هذا بصفحة بقوله: (والجوارح: الكواسب (¬١٤) (¬١٥) في [تأويل] (¬١٦) (¬١٧).
وذكر في "المبسوط": وفي معنى الجوارح قولان: أحدهما: أن يكون جارحًا حقيقة بنابه أو بمخلبه، والثاني: الكواسب؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ (¬١٨)؛ أي: كسبتم (¬١٩)، ثم قال: ويمكن حمله عليهما؛ فيقال: الشّرط أن يكون من الكواسب التي تخرج (¬٢٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 227 (SanadKitab #811, hlm. urut 4628)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.