والثّالث: الكلب المعلّم المرسل إذا جرح الصّيد [وتبقى] (¬١) من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذّبح ثم أخذه المالك.
والرّابع: إذا رمى صيدًا فأصابه وبقي من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذّبح فرماه آخر وقتله.
ففي الموضع الأوّل والثّاني: عند أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله-: لا تقبل الذكاة، حتّى لو [ذكاها] (¬٢) لا يحلّ (¬٣).
[واختلف] (¬٤) المشائخ في قول أبي حنيفة/ (¬٥)، ونصّ القاضي ﴿الإمام﴾ (¬٦) الإسبيجابي/: أنها تقبل، حتى لو ذكاها تحل، وبه كان يفتي شمس الأئمة السّرخسي/، وهو اختيار الصّدر الشّهيد/، ذكره في الباب الأوّل من صيد "واقعاته" (¬٧) (¬٨).
وذكر شيخ الإسلام: أنّه لا تقبل الذكاة حتّى لو ذبحها لا يحلّ أكله؛ على قول أبي حنيفة/ (¬٩).
فالحاصل: أن الحياة لها عبرة عند أبي حنيفة/ وإن قَلَّت، وأبو يوسف ومحمّد-رحمهما الله- اتفقا على أن قليل الحياة لا عبرة له، وقدر القليل بما [بقي] (¬١٠) في المذبوح (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 234 (SanadKitab #811, hlm. urut 4635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.