(وإن كان لا يمكنه أخذه: أُكِلَ) (¬١) وهذا موافق لِمَا ذكر في "فتاوى قاضي خان"/، وقال: ولو رمى صيدًا فأصابه فلما انتهى إليه ليأخذه مات قبل أن يقع في يده فلا بأس بأكله (¬٢).
﴿(على ما ذكرناه) (¬٣) وهو قوله: (لأنّه وقع في يده حياً) (¬٤) (¬٥).
[أرسل جارحه على صيدٍ، فأخذ الجارح صيداً غيره]
(وإذا أرسل كلبه على صيد) (¬٦) ﴿أي: على صيد﴾ (¬٧) معيّن ([وأخذ] (¬٨) غيره: حلّ) (¬٩) أي: مادام في وجه إرساله؛ لأنّ الإرسال قد صحّ من المسلم موجِباً للحِلِّ، وتعيين الصّيد في الإرسال ليس بشرط، إلا على قول (مالك) (¬١٠)، فإنّه كان يقول: التعيين شرط (¬١١)، حتّى إذا ترك التعيين كان ﴿هو﴾ (¬١٢) كترك الإرسال، وعن ﴿ابن﴾ (¬١٣) أبي ليلى (¬١٤): التعيين ليس بشرط، ولكن إذا عين اعتبر تعيينه، حتى إذا ترك ذلك وأخذ غيره لا يحلّ (¬١٥) (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 237 (SanadKitab #811, hlm. urut 4638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.