(هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية) (¬١) أي: الذي ذكرنا أنّه لا يؤكل عند أبي حنيفة/ أيضاً ممّا شق بطنه وأخرج ما فيه (¬٢).
(وكذا المتردية والنطيحة (¬٣) (¬٤)؛ أي: تحلّ بالذّبح إذا كانت حيّة أيّة حياة كانت (¬٥).
وفي "المبسوط": وما أَدْرَكْتَ ذكاته من المترديّة والنّطيحة وما أكل السّبع، ونظائرها، فَذَكَّيْتَهُ حَلَّ؛ (لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬٦) (¬٧) (¬٨).
ثم عند أبي حنيفة/: إذا عُلِمَ أنّها كانت حيّة حين ذبحها حلّت، سواء كانت الحياة فيه متوهمة البقاء، أو غير متوهمة البقاء؛ لأنّ المقصود تسييل الدّم النجس بفعل الذكاة وقد حصل (¬٩).
وقال أبو يوسف/: إن كان يتوهّم أن يعيش يومًا، أو أكثر يحلّ بالذكاة (¬١٠).
(وعليه الفتوى) (¬١١) أي: وعلى قول أبي حنيفة/ (¬١٢).
[أدرك المُرْسِل الصيدَ حيَّاً، ولكن لم يأخذه]
﴿(على ما قرّرناه) (¬١٣) أراد به قوله: (لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر)﴾ (¬١٤).
(ولو أدركه ولم يأخذه) (¬١٥) فالمسائل المتقدّمة فيما إذا أخذه [الصّائد] (¬١٦)، وههنا أدركه ولم يأخذه.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 236 (SanadKitab #811, hlm. urut 4637)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.