(«[وَعَلَيْهِ] (¬١) غُرْمُهُ») (¬٢)، أَيْ: هَلَاكُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ (¬٣).
وَقُلْنَا: الصَّاحِبُ يحْتَمِل الْمُرْتَهِنَ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُضَارِبِ (¬٤): صَاحِبَ الْمَالِ، وَالْحَمْلُ [عَلَيْهِ] (¬٥) أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ [الصُّحْبَةِ] (¬٦) لَهُ، فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ قَالَ: لِلْمُرتَهِن غُنْمُهُ: أَيْ: الزَّوَائِدُ تَصِيْرُ رَهْنَاً عِنْدَهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ: أَيْ: هَلَاكُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، حَيْثُ يَسْقُطُ ﴿بِهِ﴾ (¬٧) دَيْنُهُ (¬٨).
وَلَئِنْ حُمِلَ الصَّاحِبُ عَلَى الرَّاهِنِ، فَالْمُرَادُ مِنْ الْغُرْمِ: نَفَقَةُ الرَّهْنِ حَالَ قِيَامِهِ، وَالْكَفَنُ حَالَ مَوْتِهِ (¬٩).
(قَالَ) (¬١٠)، أَيْ: قَالَ الشَّافِعِيُّ/ (¬١١)، (وَمَعْنَاهُ) (¬١٢)، أَيْ: وَمَعْنَى قَوْلُهُ ﵇: ﴿«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»، أَيْ: (لَا يَصِيْرُ مَضْمُوْنًا بِالدَّيْنِ) (¬١٣)، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا حَدِيْثٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ ﵇:﴾ (¬١٤) «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (¬١٥)، [فَكَانَ] (¬١٦) هَذَا تَفْسِيْرَاً لِذَلِكَ، أَيْ: مِنْ ضَمَانِ رَاهِنِهِ (¬١٧).