لأنَّ العين زال عن ملك الراهن إلى العدل، وبهذا اللفظ يحترز عن المسألة الأولى، وهي: ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن، فإنَّ هناك لو قضى الرَّاهن دينه إلى المرتهن [دينه المرتهن] (¬١)، ثم أراد أخذ القيمة من العدل كان جامعاً بين البدل والمبدل؛ [لأنَّه وصل إليه عين حقه وهو الرهن أولاً ثم لو أخذ منه قيمته كان جمعاً بين البدل والمبدل] (¬٢) فلذلك (¬٣) لا يأخذ القيمة هناك، وأمَّا ههنا فلا جمع بينهما (¬٤).
[الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]
(وَإِنْ شُرِطَتْ) (¬٥) أي: لو كان (¬٦) (فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ الوَكِيلَ (¬٧) أي: بدون رضى المرتهن (¬٨) (أَلَا تَرَى أَنَّهُ (¬٩) أي: أن عقد الوكالة (¬١٠)
(فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ (¬١١) أي: فيلزم عقد الوكالة بلزوم أصله وهو الرهن (¬١٢). (¬١٣)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 4773)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.