Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 9

  1. كتاب الرهن
  2. [الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]

لأنَّ العين زال عن ملك الراهن إلى العدل، وبهذا اللفظ يحترز عن المسألة الأولى، وهي: ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن، فإنَّ هناك لو قضى الرَّاهن دينه إلى المرتهن [دينه المرتهن] (¬١)، ثم أراد أخذ القيمة من العدل كان جامعاً بين البدل والمبدل؛ [لأنَّه وصل إليه عين حقه وهو الرهن أولاً ثم لو أخذ منه قيمته كان جمعاً بين البدل والمبدل] (¬٢) فلذلك (¬٣) لا يأخذ القيمة هناك، وأمَّا ههنا فلا جمع بينهما (¬٤).

[الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]

(وَإِنْ شُرِطَتْ) (¬٥) أي: لو كان (¬٦) (فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ الوَكِيلَ (¬٧) أي: بدون رضى المرتهن (¬٨) (أَلَا تَرَى أَنَّهُ (¬٩) أي: أن عقد الوكالة (¬١٠)

(فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ (¬١١) أي: فيلزم عقد الوكالة بلزوم أصله وهو الرهن (¬١٢). (¬١٣)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.