(؛ فَلِأَنَّهُ مَغْرُورٌ (¬٣) مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ (¬٤) والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضَّمان كما يرجع المستأجر على الآجر والمودَع على المودِع. كذا في المَبْسُوط (¬٥).
(أَبُو خَازِمِ القَاضِي (¬٦) هو: -بالخاء المعجمة - عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي بغداد كذا في المُغْرِب (¬٧) (¬٨).
(أَو بِالِانْتِقَالِ مِنَ المُرْتَهِنِ إِلَيهِ (¬٩) أي: إلى الرّاهن (بِخِلَافِ الوَجْهِ الأَوَّلِ (¬١٠) وهو ما لو ضمن المستحق الرّاهن (¬١١).
[الفرق بين المرتهن والمضارب في التضمين]
فإن قلت: ما الفرق بين تضمين المرتهن ههنا وبين تضمين المضارب؟
فإن في مسألة المضاربة (¬١٢) لو ظهر مستحق رأس مال المضاربة بعد الهلاك فضمن رب المال نفذت المضاربة فلا إشكال فيه؛ لأنَّ تضمين ربِّ المال هناك كتضمين الرَّاهِنِ هنا.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 19 (SanadKitab #811, hlm. urut 4783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.