ويحتمل أن يكون [مراده] (¬١) مِنَ الذي طول الكلام فيها: ما لو كان الرَّهن عبدًا فأبق (¬٢) فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المُرْتَهِن على الرَّاهن بتلك القيمة وبالدين، ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للرَّاهن؛ لأنَّ الضَّمان استقر عليه. قال: ولا يكون رهناً؛ لأنَّه قد استحق وبطل الرهن (¬٣) (¬٤).
وهذا إشارة إلى ما قلنا: أن الملك للرَّاهن إنَّما يقع فيه من وقت التَّسليم بحكم الرَّهنِ، وعقد الرَّهن كان سابقاً على ذلك؛ فلهذا بطل [الرهن] (¬٥) بالاستحقاق. كذا في المَبْسُوط (¬٦) والله أعلم.
لما كان التَّصَرُّفُ في الرّهن إنما يكون بعد كونه رهنًا، وكذلك الجناية على الرهن وجناية الرَّهن أورده عقيب (¬٩) مسائل الرَّهن، أو (¬١٠) كل ترتيب أوجب طبعًا يوجب وضعًا (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 21 (SanadKitab #811, hlm. urut 4785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.