Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 33

  1. كتاب الرهن
  2. [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]

(وَالضَّمَانُ لَيسَ مِن لَوَازِمِ الرَّهنِ (¬١) لوجود الرَّهن بدون الضَّمان [كما (فِي وَلَدِ الرَّهنِ (¬٢) (¬٣) (¬٤) على ما ذكر في الكتاب أنَّه رهن وليس بمضمون، فعلم بهذا أنَّ الضَّمان فيه

أمر زائد فأزلنا الزَّائد ههنا أيضاً ليمكننا العمل بهذين الوجهين (¬٥).

(وَهَذَا بِخِلَافِ الإِجَارَةِ وَالبَيعِ وَالهِبَةِ مِن أَجْنَبيٍّ) قيد بقوله: (مِن أَجْنَبِيٍّ (¬٦)؛ لأنَّه لو أعار المرْتَهِن الرهن من الرَّاهن، [أو] (¬٧) آجره منه، أو أودعه عنده، كان للمرتهن أن يسترده، والإجارة باطلة (¬٨). كذا في فتاوى قاضي خان وغيره (¬٩).

(لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهنِ (¬١٠) أي: المرهون (حَقٌ لَازِمٌ) (أَمَّا بِالعَارِيَّةِ لَم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ (¬١١) فلذلك لم يبطل بحق (¬١٢) العارية سواء كانت العارية من الرَّاهن أو من غيره؛ فحكم الوديعة كحكم العارية، وحكم الرّهن كحكم الإجارة (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.