وإنما قيد فيهما: بالقتل؛ لأن سعرهما لو نقص مما كانا عليه من وقت البيع [والغصب] (¬٧) لا خيار للمشتري والمغصوب منه، بل يأخذهما من غير خيار.
أما لو قتلهما عبد فدفع مكانهما: يتخير المشتري بين أن يأخذه بكل الثمن، وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع، وفي الغصب يتخير (¬٨) المغصوب منه بين أن يأخذ [مكان] (¬٩) المدفوع [منه مكانه] (¬١٠)، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول إلى هذا أشار الإمام المحبوبي (¬١١) ﵀ في الجامع الصغير (¬١٢) وصاحب الإيضاح في الإيضاح (¬١٣).
(وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ (¬١٤) (¬١٥)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 49 (SanadKitab #811, hlm. urut 4813)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.