(وَإِذَا قَتَلَ العَبدُ الرَّهنُ قَتِيلاً خَطَأً (¬١) أي: قيمته والدين سواء؛ لأنه لو كانت قيمته أكثر من الدين يذكر بعد (¬٢) (فَضَمَانُ الجِنَايَةِ عَلَى المُرْتَهِنِ)؛ لأن العبد في ضمانه، ويقال للمرتهن: افْدِ العبد من الجناية فإذا أفداه كان دينه على حاله، (¬٣) وإنَّما برئ المرْتَهِنِ؛ لأنا لو خاطبنا الراهن، فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه (¬٤) المرتهن من ذلك؛ لأنه (¬٥) له أن يقول: أنا (¬٦) أفدي حتى أصلح رهني، فإذا فدى (¬٧) فقد (طَهُرَ المَحَلُّ فَبَقِيَ الدَّينُ عَلَى حَالِهِ (¬٨) (¬٩).
(وليس له (¬١٠) أن يدفع (¬١١) العبد؛ لأن الدفع (¬١٢) يملك (¬١٣) وهو (لا يملك التمليك (¬١٤) (¬١٥) هذا كله من الإيضاح (¬١٦).
(كَانَ عَلَى المُرتَهِنِ وَهُوَ الفِدَاءُ (¬١٧) وإذا كان على المرتهن (¬١٨) وقد أدَّاه الراهن يجب للراهن على المرتهن مثل ما أدى إلى وَليِّ الجناية، وللمرتهن على الراهن دين فالتقيا قِصاصاً فَيُسَلَّمُ الرَّهن للرَّاهن، ولا يكون الراهن متبرعًا في أداء الفداء، (¬١٩)؛ لأنه يسعى في تخليص ملكِهِ كمُعسِر (¬٢٠) الرهن (¬٢١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 51 (SanadKitab #811, hlm. urut 4815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.