Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 61

  1. كتاب الرهن
  2. [الأوصاف القارة]

(وَالرَّهنُ حَقُّ لازِمٌ فَيَسرِي (¬١) إِلَيهِ (¬٢) (¬٣) ومعنى قوله: (حَقٌّ لازِمٌ (¬٤) أي: متأكد بحيث لا اختيار فيه، ودليل التأكد هو: أنَّ الرَّاهن لا يملك إبطاله، بخلاف حق ولي الجناية في الأمة الجانية حيث لا يسري إلى الولد؛ لأنَّه ليس بمتأكد في الجارية حتَّى ينفرد (¬٥) المالك من إبطاله بالفداء (¬٦).

[الأوصاف القارة]

والأصل في هذا: ما هو الجاري على ألسن الفقهاء لقولهم (¬٧) الأوصاف القارَّة (¬٨) في الأمَّهات تسري إلى الأولاد والرهن من الأوصاف القارة في الأمهات فتسري إلى الولد.

فإن قلت: على هذا الأصل يرد من النقوض فلابد من جوابها حتى يسلم عنها الأصل ويطرد عليه (¬٩) بناء الفرع.

فالنقوض هي: الكفالة (¬١٠)، فإنَّ المرأة إذا كفلت لرجل عن رجل فولدت ولدًا لا يسري وصف الكفالة منها إلى ولدها والكفالة [هذه] (¬١١) من الأوصاف القارة في الأمَّهات.

وكذلك الغصب: فإنَّ المغصوبة إذا ولدت لا يسري وصف الغصب إلى ولدها مع أنَّ أمه موصوفة بكونها مغصوبة.

وكذلك: ولد المستأجرة، وولد الموصى بها بالخدمة (¬١٢)، وولد المنكوحة، لم يتصفوا بصفة أمَّهاتهم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 61 (SanadKitab #811, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.