وهذا عندنا خلافاً للشَّافعي ﵀ وقال الشَّافعي ﵁ النماء ليس برهن (¬١).
والأصل عندنا: أنَّ كل ما يتولَّد من غير (¬٢) الرَّهن يسري إليه حكم الرهن، وكذلك كل ما كان بدل جزء منه. (¬٣)
وأمَّا ما كان بدل المنفعة فلا؛ لأنَّه تبع له فيأخذ حكم الأصل: وهو أن النماء المتولِّد من العين مرهون تبعًا لا أصلاً، كولد المبيع على أصول أصحابنا مبيع تبعًا لا أصلا فلا يكون له حصة من الضَّمان إلا (إِذَا صَارَ مَقْصُوداً (¬٤) بالفكاك (كَوَلَدِ المَبِيعِ (¬٥) لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودًا بالقبض كذا في المحيط والإيضاح (¬٦).
(وَقِيمَةِ النَّمَاءِ يَومَ الفِكَاكِ (¬٧)؛ لأنَّه إنما صار له من الضمان بالفكاك إذا لو هلك قبله يهلك بغير شيء كذا في الإيضاح (¬٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 63 (SanadKitab #811, hlm. urut 4827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.