(وَالخِلَافُ مَعَهُمَا (¬١) فِي الرَّهنِ (¬٢) أي: في زيادة الرهن.
(وَالمَنكُوحَةُ) أي: في زيادة المنكوحة. (سَوَاءٌ (¬٣) [أي] (¬٤) عندنا يجوز، وعند (زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رحمهما الله لا تَجُوزُ (¬٥) (¬٦). فصورة زيادة المنكوحة: بأن زوَّج المولى أمته من رجل بمهر (¬٧) مقدَّر، ثم زوج المولى أمة أخرى منه بذلك المهر وَقَبِلَ الزَّوج يصح وينقسم (¬٨) الألف عليهما، أمَّا لو قال: زدتك هذه الأمة الأخرى بتلك الألف لا يجوز كذا وجدت بخط شيخي ﵀ (¬٩) (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 66 (SanadKitab #811, hlm. urut 4830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.