(لأَنَّ الرَّهْنَ تَبَرُّعٌ كَالهِبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْل (¬١) أي: في صدر كتاب الرَّهن في تعليل أن الإتمام (¬٢) الرَّهن بالقبض (¬٣).
(لأَنَّ الرَّهنَ مَضمُونٌ بِالدَّينِ أَو بقيمته (¬٤) (¬٥) هذا تعليل [في] (¬٦) جواب الاستحسان بأن الرهن (يَهلَكُ بِغَيرِ شَيءٍ اسْتِحْسَاناً (¬٧) بيان هذا: هو أن ضمان الرهن يثبت باعتبار القبض والدين جميعًا؛ لأنَّه ضمان استيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين، وبالإبراء عن الدين انعدم (¬٨) أحد المعنيين: وهو الدين، والحكم الثابت بعلةٍ (¬٩) ذات وصفين. ينعدم بانعدام أحدهما (¬١٠)، ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان لانعدام القبض مع بقاء الدين فكذلك إذا أبرأ عن الدين يسقط الضمان لانعدام (¬١١) الدين مع بقاء القبض (¬١٢). (¬١٣)
ولما (لَم يَبْقَ الدَّينُ (¬١٤) [باعتبار] (¬١٥) (بِالإِبْرَاءِ (¬١٦) (¬١٧) والهبة (وَلا جِهَة (¬١٨) الدين لم يبق الضمان.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 70 (SanadKitab #811, hlm. urut 4834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.