ومنها ما روي أن مُحلمِ بن جثَّامَة (¬١) لما قتل رجلاً بدخل الجاهلية قال ﵇: «اللهم لا [ترحمه] (¬٢) (¬٣) فدفن بعد موته فلفظته الأرض [ثم دفن فلفظته الأرض] (¬٤) قال ﵇: «ألا (¬٥) إنها تقبل من هو أعظم منه جرمًا ولكن الله تعالى أراكم عظم حرمة القتل» (¬٦).
ومنها ما روي عنه ﵇ قال: «لَزَوَالُ الدنيا أهون على الله [تعالى] (¬٧) من قتل امرءٍ (¬٨) مسلم» (¬٩)، وقال (¬١٠) ﵇: «سِبابُ المسلم فِسقٌ (¬١١) وقِتاله كُفرٌ» (¬١٢) وهذا وإن كان تأويله قتاله لإسلامه، فظاهر (¬١٣) يدل على عظم الجناية في قتل المسلم، ولهذا كان ابن عباس- ﵄: لا يرى التوبة لقاتل العمد وإن لم يأخذ بقوله. كذا في المبسوط بعضها في الديات وبعضها في الجنايات (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 82 (SanadKitab #811, hlm. urut 4846)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.