Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 87

  1. كتاب الرهن
  2. [ذكر تأويل الحديث]

قلت: أمَّا الجواب (¬١) عن الحديث فقد اختلف (¬٢) الرواية فيه، وذُكِر في بعض الروايات «إن أحبوا قتلوا وإن أحبّوا فادَوا» (¬٣)

والمفاداة على وزن المفاعلة فيقتضي وجوب (¬٤) الفعل بين اثنين بالتراضي، وذلك أخذ الدية بطريق الصلح ولو صح ما رواه الخصم وهو قوله: «وإن أحبوا أخذوا الدية» (¬٥) فتأويله من وجهين:

[ذكر تأويل الحديث]

أحدهما: أنه محمول على رضا القاتل وإنما لم يذكر رضى القاتل؛ لأن ذلك معلوم ببديهة العقل فإن من أشرف على الهلاك إذا تمكن من دفع الهلاك عن نفسه بأداء المال لا يمتنع من ذلك إلا من سفهت نفسه؛ لأن امتناعه لإبقاء منفعة المال لنفسه ولا يتصور ذلك بعدما تلفت نفسه وهو نظير قوله ﵇: «خُذ سَلَمكَ أو رأس مالك» (¬٦) وهو في أخذ رأس المال محتاج إلى رضى المسلم إليه ولم يذكره لأنه غير محتاج إليه لأنه معلوم بطريق الظاهر.

والثاني: أن المراد أن لا يجبر الولي على أخذ الدية شاء أو أبى؛ لأن له أن يجبر غيره على أداء الدية بدليل قصة الحديث الذي ذُكرت في المبسوط (¬٧) حيث بَيَّن النبي ﵇ تلك القصة أن حكم التخيير قد انتسخ (¬٨) وأن الولي لا يجبر على أخذ الدية بعده.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 87 (SanadKitab #811, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.