قال صاحب الإيضاح في الإيضاح: فوجدت في كتب أصحابنا: أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة ﵀ فإن الإثم كامل مُتَناهٍ وتناهيه يمنع شرع الكفارة؛ لأنَّ ذلك من باب التخفيف (¬٣).
(والأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِالقَتْلِ ابْتِدَاءً (¬٤) وهذا احتراز عن القتل العمد الذي تصالحوا فيه على الدية، وعن قتل الوالد ولده عمدًا وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ، وقد كان قتله عمدًا. فإنّ في هذه الصور تجب الدية على القاتل في (¬٥) ماله [لا على العاقلة؛ (¬٦) (¬٧) لأنَّه لم تجب الدية بنفس القتل ابتداء بل بمعنى آخر بعد وجوب القصاص عليه فلا تتحمله العاقلة (¬٨).
(وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ (¬٩) مَا أَسْلَفْنَاهُ (¬١٠) وهو قوله ﵇: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا» (¬١١) على ما ذكرناه قبيل هذا من رواية المبسوط (¬١٢).
وذكر في المبسوط الخطأ: هو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره (¬١٣).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 98 (SanadKitab #811, hlm. urut 4862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.