Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 124

  1. كتاب الرهن
  2. [إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]

(لِمَا فِيْهِ مِنَ الإِبْطَالِ (¬١) أي: إبطال حق المعتوه (¬٢) من القصاص والمال.

(فَهُوَ أَوْلَى (¬٣) أي: فالوصي أولى أن لا يملك العفو.

[إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]

(وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ (¬٤) فإن (¬٥) كان للمقتول أَخَوَان أحدهما صغير والآخر كبير؛ لأنَّ المقصود متحد وهو التشفي.

قال شمس الأئمة السَّرَخسِيِّ ﵀: وهو الأظهر على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص بالنكول (¬٦).

(وَقَالَا (¬٧): لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَى يُدْرِكَ الصِّغَارُ (¬٨) إلا أن يكون الشريك أباً للصغار فيستوفيه عندهما أيضاً خلافاً للشافعي، فإن عند الشافعي ﵀ ليس للأب استيفاء قصاص الصغير (¬٩).

وأمَّا إذا كان الشريك أخاً أو عمًّا للصغير فعلى الاختلاف الذي قلنا وإن كان الشريك الكبير (¬١٠) للصغير أجنبيًّا بأن كان العبد مشتركًا بين صغير وأجنبي فقتل عمدًا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 124 (SanadKitab #811, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.