(لِمَا فِيْهِ مِنَ الإِبْطَالِ (¬١) أي: إبطال حق المعتوه (¬٢) من القصاص والمال.
(فَهُوَ أَوْلَى (¬٣) أي: فالوصي أولى أن لا يملك العفو.
[إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]
(وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ (¬٤) فإن (¬٥) كان للمقتول أَخَوَان أحدهما صغير والآخر كبير؛ لأنَّ المقصود متحد وهو التشفي.
قال شمس الأئمة السَّرَخسِيِّ ﵀: وهو الأظهر على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص بالنكول (¬٦).
(وَقَالَا (¬٧): لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَى يُدْرِكَ الصِّغَارُ (¬٨) إلا أن يكون الشريك أباً للصغار فيستوفيه عندهما أيضاً خلافاً للشافعي، فإن عند الشافعي ﵀ ليس للأب استيفاء قصاص الصغير (¬٩).
وأمَّا إذا كان الشريك أخاً أو عمًّا للصغير فعلى الاختلاف الذي قلنا وإن كان الشريك الكبير (¬١٠) للصغير أجنبيًّا بأن كان العبد مشتركًا بين صغير وأجنبي فقتل عمدًا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 124 (SanadKitab #811, hlm. urut 4888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.