Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 150

  1. كتاب الرهن
  2. [صورة المسألة المختلف فيها مع الشافعي]

ألا ترى أنه يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقي وفي النفس لا يتحقق إزهاق بعض الحياة دون البعض فلعدم احتمال التجزئ هناك جعل كاملاً في حقِّ كل واحد منهما ولاحتمال التجزئ هنا يجعل كل واحد منهما قاطعًا للبعض كذا في المبسوط (¬١).

(لأَنَّهُ دِيَةُ اليَدِ الوَاحِدَةِ (¬٢) أي: نصفَ الدية على كل واحد منهما عند انضمام أحدهما مع الآخر دية اليد الواحدة. (وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَي رَجُلَينِ، فَحَضَرَا: فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ (¬٣) أي: يمينه وبهذا صرح في المبسوط (¬٤). وكذلك الحكم فيما إذا قطع يسارَي رَجُلين أي: يقطعان يساره.

وإنّما قيد بيميني رجلين؛ لأنَّه لو قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه بهما.

وكذلك إن قطعهما من واحد؛ لأنَّ المماثلة المشروطة في الفعل والمحل والمأخوذ بالفعل موجود.

فإن قيل: هو ما فوَّتَ على كل واحد منهما منفعة الجنس وإذا قطعنا يديه بهما كان فيه تفويت منفعة الجنس فلا يتحقق المماثلة.

قلنا: في حق كل واحد منهما يعتبر ما استوفى هو وليس في استيفائه تفويت منفعة الجنس ثم هذا المعنى إنما يعتبر في السرقة؛ لأنَّ تفويت منفعة الجنس استهلاك حكما والاستهلاك الحقيقي في حد السرقة غير مشروع فكذلك الحكمي.

فأما في القصاص الاستهلاك الحقيقي مشروع إذا كانت المماثلة فيه فكذلك الاستهلاك الحكمي كذا في المبسوط (¬٥).

(وَالقِصَاصُ مِلْكُ الفِعْلِ ثَبَتَ مَعَ المُنَافِي (¬٦)؛ لأنَّ من عليه القصاص حر (¬٧).

(وَإِذَا أَقَرَّ العَبْدُ بِقَتْلِ العَمْدِ: لَزِمَهُ القَوَدُ (¬٨) قيد الإقرار بقتل العمد؛ لأنَّه لو أقرَّ العبد بقتل الخطأ لا يجوز سواء كان مأذونًا أو محجوراً؛ لأنَّه ذكر في باب إقرار المحجور والمملوك من إقرار المبسوط فقال: ولا يجوز إقرار العبد التاجر للأجنبي بجناية ليس فيها قصاص؛ لأنَّ هذا ليس من التجارة (¬٩) والإذن فكُّ الحجر عنه في التجارة ففيما (¬١٠) ليس بتجارة المأذون والحجور سواء.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 150 (SanadKitab #811, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.