Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 175

  1. كتاب الرهن
  2. [تصديق القاتل والمشهود عليه للشهادة أو تكذيبهما]

(وَالمُطْلَقُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ (¬١) فإنَّ المطلق ممكن العمل (¬٢).

ألا ترى أنَّ الله تعالى أوجب الكفَّارة بتحرير رقبة مُطلَقةٍ ووجب العمل به، ولو كان مجهولاً لما وجب العمل به. كذا ذكره الإمام الكشاني ﵀ (¬٣) (¬٤).

(وَلأَنَّهُ يُحْمَلُ إِجْمَالُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إِجْمَالِهِمْ بِالمَشْهُودِ عَلَيْهِ (¬٥) هذه صيغة (¬٦) لفظية حسنة فالأوَّل من الإجمال في الحسيات (¬٧) بمعنى: الإبهام، والثاني: من الإجمال في الصنعة (¬٨) وهو الإحسان، هذا كله جواب لإشكال (¬٩) يرد على جواب الاستحسان وهو أنَّ يقال: ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنَّ الشُّهود في قولهم: لا ندري أصادقون أم كاذبون فعلى الوجهين لا تقبل شهادتهم لأنَّهم إن صدقوا لا يمكن القضاء بهذه الشَّهادة (¬١٠) [لاختلاف موجب السَّيف والعصا] (¬١١) وإن كذبوا صاروا (¬١٢) فسقة وشهادة الفاسق لا تقبل، وقال في جوابه: أنَّهم جُعِلُوا عالِمِين [بأنَّه قتله بالسَّيف] (¬١٣) لكنَّهم بقولهم: لا ندري، اختاروا حسبَةَ الستر على القاتل وأحسنوا له بالإحياء فجعل كذِبُهم هذا معفواً عند الله تعالى لما جاء في الحديث «ليس بكذَّاب من يصلح بين اثنين» (¬١٤) فبتأويلهم كذبهم بهذا لم يكونوا فسقة فتقبل شهادتهم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 175 (SanadKitab #811, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.