وذكر في «المبسوط»: وأبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- احتجا بحديث السائب بن يزيد ﵁ (¬١) أنَّ النَّبي ﵇ «قضى في الدية بمائة منالإبل أرباعاً (¬٢) ومعلوم أنَّه لم يُرد به الخطأ؛ لأنَّها في الخطأ تجب أخماساً فعرفنا أنَّ المراد به شبه العمد، وقال: «فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ (¬٣) مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ (¬٤) (¬٥)، والمراد أدنى ما يكون منه وما قلناه أدنى والمعنى فيه أنَّه إنَّما تجب الدية عوضاً عن المقتول والحامل لا يجوز أن تستحق في شيء من المعاوضات لوجهين:
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 185 (SanadKitab #811, hlm. urut 4949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.