Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب]
  3. [التطوع في أوقات النهي]

وقَالَ الكرخيُّ (¬١): يجوزُ، وأحبُّ إلينا أنْ يعيدَ (¬٢).

وفِي" المحيطِ ": (ولوْ أوجبَ (¬٣) عَلَى نفسِه صلاةً فِي هَذِهِ الأوقاتِ؛ فالأفضلُ لهُ أنْ يصليَ فِي وقتٍ مباحٍ، ولوْ صلَّى فِي هذا الوقتِ، سقطَ (¬٤) عنْهُ) (¬٥).

ثمَّ ذكرَ هاهنا جوازَ (¬٦) صلاةِ الجنازةِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ معَ الكراهةِ (¬٧) كَمَا ترى، وذكرَ فِي "تحفة الفقهاء": أنَّ الأفضلَ فِي صلاةِ الجنازةِ؛ أن يؤدِّيَها، ولا يؤخِّرَها؛ لقولِهِ ﷺ: «ثلاثةٌ لا يؤخرْنَ منها الجنازةُ إِذَا أحضرتْ» (¬٨) (¬٩) وفيهَا أيضًا، وكَذَا سجدةُ التلاوةِ، فأَنَّهُ إِنَّمَا يكرهُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، فيمَا إِذَا كانتِ التلاوةُ فِي غيرِ هَذِهِ الأوقاتِ، فأمَّا (¬١٠) لوْ تلَا في وقتٍ مكروهٍ، وسجدَهَا فِيهِ؛ جازَ منْ غيرِ كراهةٍ.

ثمَّ اختلفُوا فِي قدرِ الوقتِ الَّذِي تباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، بعدَ طلوعِ (¬١١) الطلوعِ، قَالَ فِي "الأصل": إِذَا طلعتْ حَتَّى ارتفعتْ قدرَ رمحٍ أو رمحينِ تباحُ الصَّلاةُ (¬١٢)، وكَانَ الشيخُ الجليلُ (¬١٣) أبو بكرٍ محمدُ بنُ الفضلِ ﵀ يقولُ: (مادامَ الإنسانُ يقدرُ عَلَى النظرِ إِلَى قرصِ الشمسِ؛ فالشمسُ (¬١٤) فِي الطلوعِ لا يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، فإِذَا عجزَ عَنْ النظرِ؛ يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ) (¬١٥) وقَالَ الفقيهُ أبو جعفرٍ السفكردريُّ (¬١٦) ﵀: لوْ (¬١٧) يؤتَى بطشتٍ، ويوضعُ فِي أرضٍ مُستويةٍ؛ فمَا [دامتِ] (¬١٨) الشمسُ تقعُ فِي حيطانهِ، فهيَ فِي الطلوعِ، فلا تحلُّ الصَّلاةُ، وإِذَا وقعتْ فِي وسطِهِ قدْ (¬١٩) طلعتْ، وحلَّتِ الصَّلاةُ (¬٢٠)؛ كَذَا فِي " المحيطِ " (¬٢١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 2، ص 114 (SanadKitab #811, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.