Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب]
  3. [قضاء الفوائت في وقت النهي]

[قضاء الفوائت فِي وقت النهي]

قولُه ﵀: (ولا بأسَ بأنْ يصلِّيَ فِي هذينِ الوقتينِ الفوائتَ (¬١).

فَإِنَّ قلتَ: كمْ منْ كراهةٍ تثبتُ فِي حقِّ الفرائضِ؛ دونَ النوافلِ، كتكرارِ السورةِ فِي ركعةٍ واحدةٍ، والاعتمادِ عَلَى حائطٍ، أو اسطوانةٍ (¬٢) منْ غيرِ عُذْرٍ، والتربعُ (¬٣) إمَّا (¬٤) عَلَى وجهِ التكبُّر، وهُوَ عَلَى وفاقِ القياسِ أيضًا؛ لِأَنَّ مَا لَهُ خطرٌ فِي أمرِه (¬٥) وعظمةٌ (¬٦) فِي شأَنَّهُ يصانُ عَنْ وصمةِ النقصانِ، وفِي الكراهةِ ذلكَ، وها هنا انقلبَ الأمرُ فمَا وجهُهُ؟

قلتُ: وجهُهُ؛ مَا ذكرَ فِي الكتابِ بقولِهِ ﵀: (لِأَنَّ الكراهةَ كانتْ لحقِّ الفرضِ) إِلَى آخرِهِ. وتفسيرُهُ (¬٧) هوَ (¬٨) أنَّ الفوائتَ فِي الأوقاتِ الثلاثةِ؛ إِنَّمَا لا تجوزُ لمعنًى فِي الأوقاتِ؛ وهُوَ أنَّ الشمسَ إِذَا طلعتْ، تطلعُ ومعَهَا قرنُ (¬٩) الشيطانِ؛ فإِذَا ارتفعتْ فارقَهَا، وإذا (¬١٠) استوتْ قارنَها (¬١١)، فإِذَا زالتْ فارقَها (¬١٢)، وإذا (¬١٣) دنتْ للغروبِ قارنَها (¬١٤)، وإِذَا غربتْ فارقَهَا (¬١٥)؛ فَلِذَلِكَ أثّرَ ذلكَ النقصانُ المتمكنُ (¬١٦) فِي الوقتِ فِي حقِّ الفرائضِ والنوافلِ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 2، ص 115 (SanadKitab #811, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.