وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه»: يحتمل أنَّ الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئا، إلا أنَّه أضيف الوزن إلى ستة لما كان قريباً منه كما يقال: (¬١) يملك فلان مائتي درهم وإن كان لا يملك ذلك إذا كان يملك قريباً منه (¬٢).
وفي «الأسرار» في وجه ترجيح مذهبنا: والواجب في الجنين عشر قيمة الأم عند الشَّافعي ﵀ (¬٣)، وعندنا عشر قيمتها إن كان أنثى والواجب خمسمائة بالنصِّ (¬٤) والإجماع فعلم أنَّ الكل خمسة آلاف (¬٥).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 189 (SanadKitab #811, hlm. urut 4953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.