(وَمِنَ العَيْنِ: (¬١) أَلفُ دِيْنَارٍ وَمِن الوَرِقِ: (¬٢) عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ (¬٣) أي: وللقاتل الخيار يؤدِّي أي نوع شاء من الأنواع الثلاثة: الإبل والدَّراهم والدَّنانير كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٤).
(وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ (¬٥) أَنَّهُ قَضَى مِن دَرَاهِمَ كَانَ وَزْنُهَا وَزْنَ سِتَةٍ (¬٦) وهكذا ذكر أيضاً في «الإيضاح» (¬٧).
وذكر في «الأسرار»: وما رواه الشَّافعي قضية في حادثة فيحمل على حال ما كانت الدَّراهم على وزن خمسة فإنَّها كانت على ذلك في الأغلب إلى عهد عمر ﵁ فأبطل عمر ذلك الوزن (¬٨).
وأمَّا ما روي عن ابن عبَّاس ﵄: «أنَّ النبي ﵇ جعل الدية عشرة آلاف» فهو نصب شريعة (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 188 (SanadKitab #811, hlm. urut 4952)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.