أحدهما: أنَّه صَحَّح الشبهة فقال: نعم كذلك تلك الرواية أعني رواية الخلاف غير صحيحة بل الصَّحيح رواية كتاب المعاقل والخلاف (¬١) بينهم ليس بثابت بل هذه الأنواع أي: (¬٢) البقر والغنم [والحُلَل] (¬٣) في الدية من الأصول المقدَّرة.
والثَّاني: أنَّه لم يصحِّح الشبهة وقال: الخلاف فيها ثابت كما هو المذكور في الكتاب وما ذكر في كتاب المعاقل محمول على قولهما (¬٤).
والصَّواب أن يقال: وقال الشَّافعي الثلث وما دونه (لا يُتَنَصَّفُ (¬٦) (¬٧) وذكر في ديات «المبسوط» وكان زيد بن ثابت ﵁ يقول: «أنها تُعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» (¬٨) يعني: إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء فإن زاد على الثلث فحينئذ حالها فيه على النِّصف من حال الرجل (¬٩).
وبيانه فيما حُكي عن ربيعة (¬١٠) قال: قلت لسعيد بن المسيب (¬١١): ما تقول فيمن قطع أصبع
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 192 (SanadKitab #811, hlm. urut 4956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.