امرأة؟ قال: عليه عشر (¬١) من الإبل، [قلت: فإن قطع أصبعين منها؟ قال: عليه عشرون من الإبل،] (¬٢) قلت: فإن قطع ثلاثة أصابع؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل، [قلت] (¬٣): فإن قطع أربعة أصابع؟ قال: عليه عشرون من الإبل قلت: سبحان الله لما كَثُرَ ألَمُها واشتدَّ مُصابُها قلَّ أرشها، قال: أعِرَاقِيٌّ (¬٤) أنتَ؟ فقلت (¬٥): لا بل جاهل مسترشد أو عاقل مستثبت فقال: إنَّه السُّنَّة. (¬٦) (¬٧)
[المقصود بالسنة إذا أُطلقت]
وبهذا أخذ الشَّافعي وقال: السُّنة إذا أطلقت فالمراد بها سنَّة رسول الله ﵇، ويروون (¬٨) حديثاً أنَّ النَّبي ﵇ قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية» (¬٩) (¬١٠).
وحجَّتنا في ذلك ما ذكره ربيعة فإنَّه قال: لو وجب بقطع ثلاثة أصابع منها ثلاثون من الإبل [ما] (¬١١) سقط بقطع الأصبع الرَّابع عُشْر من الواجب؛ لأنَّ تأثير القطع في إيجاب الأرش لا في إسقاطه فهذا شيء يحيله العقل ثمَّ بالإجماع بدل نفسها على النَّصف من بدل نفس الرجل (¬١٢) والأطراف [تابعة] (¬١٣) للنَّفس وإنَّما تكون تابعة إذا أخذنا حكمها من حكم النَّفس لا إذا أفردناها بحكم آخر.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 193 (SanadKitab #811, hlm. urut 4957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.