Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 211

  1. كتاب الديات
  2. [عدد الشجاج]

فإن لم تظهر فهي (الحَارِصَةُ (¬١) وإن أظهرت فلا تخلو: إما أن تُسَيِّل [الدَّم] (¬٢) بعد الإظهار أم لا؟

فإن لم تُسيِّل فهي (الدَّامِعَةُ (¬٣) (¬٤) وإن سيَّلت فلا تخلو: إمّا أن تقطع بعض اللحم مع تسييل الدَّم أم لا؟

فإن لم تقطع فهي (الدَّامِيَةُ (¬٥) وإن قطعت فلا تخلو: إمَّا أن تقطع أكثر اللَّحم الذي بينه وبين العظم أم لا؟

فإن لم تقطع أكثر اللَّحم فهي (البَاضِعَةُ (¬٦)، وإن قطعت أكثر اللَّحم فلا تخلو: إما إن أظهرت الجلدة الرقيقة الحائلة بين اللَّحم والعظم أم لا؟

فإن لم تظهر فهي (المُتَلاحِمَةُ (¬٧).

وإن أظهرت فهي (السِّمْحَاقُ (¬٨) (¬٩) (¬١٠).

ثم لو تعدَّت الشجَّة من إظهار الجلدة فلا تخلو: إما إن انحصرت على إظهار العظم أم لا؟

فإن انحصرت فهي (المُوضِحَةُ (¬١١) وإن لم تنحصر على إيضاح العظم فلا تخلو: إمَّا إن انحصرت على كسر العظم أم لا؟

فإن انحصرت فهي القاسمة (¬١٢) وإن لم تنحصر فلا تخلو: إمَّا إن انحصرت على نقل العظم وتحويله من غير وصول إلى الجلد (¬١٣) التي بين العظم والدِّماغ أم لا؟

فإن انحصرت فهي (المُنَقِّلَةُ (¬١٤) وإلا فهي العامة (¬١٥) وهي العاشرة.

ولم يذكر ما بعدها وهي الدَّامغة بالغين المعجمة، وهي التي تُخرج الدماغ؛ لأنَّ النفس لا تبقى [بعدها] (¬١٦) عادة فكان ذلك قتلاً لا شجَّة على ما يجيء في الكتاب والكلام في الشجَّة لا في القتل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 211 (SanadKitab #811, hlm. urut 4975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.