[تعريف الجائفة]
(وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (¬١) (¬٢)، وفي «الإيضاح» الجائفة: ما تصل إلى الجوف من الصَّدر والبطن والظهر والجنبين، والاسم دليل عليه، وما وصل عن (¬٣) الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشَّرَابُ (¬٤) كان مفطراً، أو ما (¬٥) فوق ذلك فليس بجائفة فعلى هذا ذكر الجائفة هنا في مسائل الشِّجاج وقع اتفاقاً (¬٦).
ثم ذكر في «الإيضاح»: وليس شيء من الجراح له أرش معلوم غير الجائفة؛ فإنَّ فيها ثلث الدية (¬٧) (¬٨).
وذكر في «الذَّخيرة» بعدما ذكر ماهية الجائفة كما (¬٩) ذكر في «الإيضاح» ولا يكون جائفة على الوجه وإن نفذت إلى الفم ففيه حكومة عدل (¬١٠).
(ثُمَّ هَذِهِ الشِّجَاجُ تَخْتَصُّ بِالوَجْهِ وَالرَّأْسِ (¬١١) وكذلك تختص بالجبهة والوجنتين والذقن أيضاً على ما ذكرنا من رواية الإيضاح.
(وَالحُكْمُ مُرَتَّبٌ عَلَى الحَقِيْقَةِ (¬١٢) وهي ما إذا كانت الشجَّة في الوجه والرأس (حَتَّى لَو تَحَقَّقَتْ فِي غَيْرِهَا (¬١٣) نَحْوَ السَّاقِ وَاليَدِ: لا يَكُونُ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (¬١٤) بخلاف الموضحة وللهاشمة (¬١٥) والمنقلة في الرَّأس فإن فيها أرشاً مقدراً على ما ذكر في الكتاب (¬١٦).