(وَأَمَّا اللَّحْيَانِ فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَا مِنَ الوَجْهِ (¬١)، وفي «الذَّخيرة» والذَّقن من الوجه بلا خلاف، والعظم الذي تحت الذَّقن، وهو اللحيان فمن الوجه عندنا، حتَّى لو وجدت هذه الشجاج الثلاث (¬٢) (¬٣) في اللحيين كان بها أرش مقدَّر عندنا (¬٤) خلافاً لمالك (¬٥).
وفي «مبسوط شيخ الإسلام» ﵀: ويجب أن يفترض غسل اللَّحيين في الطَّهارة لأنَّهما من الوجه على الحقيقة إلا أنَّا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع ولا إجماع ههنا فبقيت العبرة للحقيقة (¬٦).
(وَتَفْسِيرُ حُكُومَةِ [العَدْلِ] (¬٧) عَلَى مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ ﵀: أَنْ يُقَوَّمَ مَمْلُوكاً (¬٨) إلى آخره (¬٩) (¬١٠). قال في فتاوى قاضي خان ﵀: والفتوى على هذا (¬١١).