Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 222

  1. كتاب الديات
  2. [من شج رجلا فذهب عقله]

(وَالظَّاهِرُ لا يَصْلُحُ حُجَّةً للإِلزَامِ (¬١) وإنَّما قَيَّد بالإلزام؛ لأنَّ مثل هذا الظاهر يصلح حجَّة لغير الإلزام حتى أنَّه لو أعتق عبدًا صغيراً لا يعلم صحَّة هذه الأعضاء [منه] (¬٢) يقيناً يخرج عن عهدة الكفارة؛ لأنَّ الغالب هو السَّلامة، وقد ذكرناه في أوائل الدِّيات في مسألة (¬٣) الكفَّارة هي (¬٤) قوله: (وَيُجْزِئُهُ رَضِيعُ (¬٥).

(الأُذُنِ الشَّاخِصَةِ (¬٦) أي: المرتفعة من شَخَصَ بالفتح شخوسا (¬٧) أي: ارتفع (¬٨).

[من شج رجلا فذهب عقله]

(وَمَن شَجَّ رَجُلاً فَذَهَبَ عَقْلُهُ: دَخَلَ أَرْشُ المُوضِحَةِ فِي الدِّيَةِ (¬٩) وعلى قول الحسن ﵀: لا يدخل. لاختلاف محل الجناية فإن محل الموضحة غير محل العقل بخلاف الشعر مع الموضحة، ولكنَّا نقول: ذهاب العقل في معنى تبديل النَّفس وإلحاقه بالبهائم بمنزلة الموت، أو نقول: أنَّ العقل ليس له موضع يشار إليه فصار كالروح للجسد كذا في «المبسوط» و «الجامع الصّغير» للتمرتاشي (¬١٠).

(وَأَرشُ المُوضِحَةِ يَجِبُ بِفَوَاتِ جُزءٍ مِنَ الشَّعْرِ، حَتَّى لَو نَبَتَ [يَسْقُطُ] (¬١١) (¬١٢) أي: لو نبت الشعر والتَأَمَتِ الشجة فصارا كما كانا لا يجب شيء يثبت (¬١٣) بهذا أنَّ وجوب أرش الموضحة بسبب فوات الشعر، وكذلك وجوب الدية أيضاً بسبب فوات الشعر كله عُلِمَ بهذا أنَّ سببهما (¬١٤) شيء واحد وهو فوات الشعر، فلما كان كذلك يدخل الأقل في الأكثر كما إذا قطع الكف مع الأصابع حيث يدخل موجب الكف وهو حكومة العدل تحت أرش (¬١٥) الأصابع (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 222 (SanadKitab #811, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.