Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 223

  1. كتاب الديات
  2. [من شج رجلا فذهب عقله]

وقال في «المبسوط»: وجوب أرش الموضحة باعتبار ذهاب الشَّعر بدليل أنَّه لو نبت الشَّعر على ذلك الموضع فاستوى كما كان لا يجب شيء، وإذا وجب كمال بدل النَّفس باعتبار ذهاب الشَّعر لا يجب ما دونه باعتباره أيضاً، وإذا ذهب من الشَّعر بعضه فعلى الجاني الأكثر من أرش الشَّعر وأرش الشَّجة ويدخل الأقل في ذلك لأنَّ في إيجاب الأكثر يتحقق اعتبار السبب الموجب للأقلِّ إذا اتَّحد السبب معنى (¬١).

وذكر في «الذَّخيرة» بعدما ذكر الشجاج المقدَّر أرشها كالهاشمة والمنقلة والآمة فقال: وفي هذا كله إذا برئ ولم يبق لها أثر لا يجب شيء إلا عند محمد ﵀ فإنَّه قال: يجب مقدار ما أنفق إلى أن برئ، ثم ذكر رجل شجَّ رجلاً موضحة فالتأمت ونبت الشَّعر قال أبو حنيفة ﵀: ليس عليه شيء، وقال أبو يوسف ﵀: عليه الأرش كَملاً وإن التأمت ولم ينبت الشعر فعليه الأرش في قولهم جميعًا، وفي العيون (¬٢): شج رجلاً موضحة فبرأت ونبت الشَّعر، فالقياس: أن لا يجب شيء وهو قول أبي حنيفة ﵀ وقال أبو يوسف ومحمَّد -رحمهما الله-: يستحسن أن يجعل عليه حكومة عدل مثل أجرة الطَّبيب وكذا [كل] (¬٣) جراحة برأت (¬٤).

(وَقَدْ تَعَلَّقَا (¬٥) أي: أرش الموضحة والدِّية (بِسَبَبٍ وَاحِدٍ (¬٦) وهو فوات الشَّعر [بالشَّج] (¬٧). (¬٨)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 223 (SanadKitab #811, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.