Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 265

  1. كتاب الديات
  2. [الفرق بين المحمول والملبوس]

(وَإِذَا كَانَ المَسْجِدُ لِلعَشِيرَةِ (¬١) فالعشيرة: القبيلة ذكرها في «الصِّحاح» (¬٢) ولكن المراد بها هنا أهل المسجد (¬٣).

(أَوْ جَعَلَ فِيهِ)، (حَصَاةً (¬٤) يعني: سنك زائد من عرض مسجد را (¬٥).

(وَإِن كَانَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ مِن غَيْرِ العَشِيرَةِ يَضْمَنُ (¬٦).

هذا إذا فعله غير العشيرة بغير إذن العشيرة، أمَّا لو فعله بإذنهم فلا يضمن بالاتِّفاق (¬٧)؛ لأنَّ فِعْلَ غير العشيرة بإذنهم كفعل العشيرة.

ألا ترى أنَّ من حفر بئراً في طريق المسلمين بإذن الإمام فوقع فيها إنسان لم يضمن، كما لو حفر الإمام بنفسه، وأمَّا إذا فعلوا ذلك بغير إذن أهل المحلَّة أن أحدثوا بناء أو حفروا بئراً فعطب ههنا إنسان فإنَّهم يضمنون بالإجماع (¬٨)؛ لأنَّ أهل المحلة في حق المسجد بمنزلة الملاك وغير أهل المحلة بمنزلة الأجانب، والأجنبي لو فعل هذا في ملك غيره يضمن فكذا هنا.

وأمَّا إذا وضعوا جُبًّا ليشربوا منه الماء أو بسطوا حصيراً أو بواري (¬٩) أو علَّقوا قنديلاً بغير إذن أهل المحلة فَتَعَقَّل إنسان بالحصير فعطب أو عطب بغيره قال أبو حنيفة ﵀: بأنَّهم يضمنون، وقال أبو يوسف ومحمَّد -رحمهما الله-: لا يضمنون (¬١٠).

قال الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: أكثر مشائخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة وعليه الفتوى كذا ذكره في «الذَّخيرة».

وذكر الإمام التمرتاشي: لو ضاق المسجد بأهله فلهم أن يمنعوا من ليس منهم عن الصّلاة فيه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 265 (SanadKitab #811, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.