وأمَّا (إِذَا مَالَ الحَائِطُ إِلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ (¬١) أو وَهَى (¬٢) فوقع على الطَّريق الأعظم فقتل إنسانًا، فلا ضمان عليه، هذا إذا بنى الحائط مستوياً، ثم مال (¬٣).
وأمَّا إذا (بَنَى الحَائِطَ مَائِلاً فِي الابْتِدَاءِ (¬٤) فَتُذكَرُ بَعد.
(وَالقِيَاسُ: أَنْ لا يَضْمَنَ (¬٥)، وهو قول الشَّافعي ﵀ فقال: لأنَّه لم يوجد منه صنع هو تعد والإشهاد عليه فعل غيره، فلا يكون سبباً لوجوب الضَّمان عليه (¬٦).
ولكن استحسن علماؤنا في إيجاب الضَّمان (¬٧)، روي ذلك عن علي ﵁، وعن شريح والنخعي والشعبي (¬٨) وغيرهم ﵏ من أئمة التَّابعين (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 271 (SanadKitab #811, hlm. urut 5035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.