Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 271

  1. كتاب الديات
  2. [مناسبة ذكر الفصل لما قبله]

وأمَّا (إِذَا مَالَ الحَائِطُ إِلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ (¬١) أو وَهَى (¬٢) فوقع على الطَّريق الأعظم فقتل إنسانًا، فلا ضمان عليه، هذا إذا بنى الحائط مستوياً، ثم مال (¬٣).

وأمَّا إذا (بَنَى الحَائِطَ مَائِلاً فِي الابْتِدَاءِ (¬٤) فَتُذكَرُ بَعد.

(وَالقِيَاسُ: أَنْ لا يَضْمَنَ (¬٥)، وهو قول الشَّافعي ﵀ فقال: لأنَّه لم يوجد منه صنع هو تعد والإشهاد عليه فعل غيره، فلا يكون سبباً لوجوب الضَّمان عليه (¬٦).

ولكن استحسن علماؤنا في إيجاب الضَّمان (¬٧)، روي ذلك عن علي ﵁، وعن شريح والنخعي والشعبي (¬٨) وغيرهم ﵏ من أئمة التَّابعين (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 271 (SanadKitab #811, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.