Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 2

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية المملوك والجناية عليه

وإذا جنى العبد جناية خطأ (¬١) قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه.

ثم اعلم أن التقييد بالخطأ [هنا إنما يفيد في جناية العبد في النفس لأنه إذا كان عمدًا يجب القصاص (¬٢)؛ وأما فيما دون النفس فلا يفيد التقييد بالخطأ] (¬٣) في هذا الحكم؛ لأن خطأ العبد وعمده فيما دون النفس على السواء؛ فإنه يوجب المال في الحالين؛ لأن القصاص لا يجري بين العبيد والعبيد (¬٤) ولا بين العبيد والأحرار (¬٥) فيما دون النفس.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 2 (SanadKitab #811, hlm. urut 5073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.