ثم إنما يقال لمولى العبد بهذا بعد الاستيفاء (¬١) (¬٢)؛ لأنه لا يقضى على المولى بشيءٍ من ذلك حتى يبرأ المجني عليه اعتبارًا لجناية العبد بجناية … الحر.
وقد بينا أنه يستأنى (¬٣) في جناية الحر؛ لأن موجبها يختلف بالسراية (¬٤) وعدم السراية فلا يصير ذلك مَعْلومًا قبل الاستيفاء (¬٥)، والقضاء بالمجهول غير ممكن؛ كذا في المبسوط (¬٦) (¬٧).
وفائدة الاختلاف في اتباع (¬٨) الجاني بعد العتق؛ يعني أن المجني عليه عند الشافعي (¬٩): يتبع العبد الجاني بعد عتقه (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 5074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.