وفي الإيضاح (¬١) أن موجب جناية العبد صيرورته جزاء جنايته عندنا قَلَّت الجناية أم كثرت وللمولى أن يختار الفداء (¬٢).
وعند الشافعي الجناية في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه المولى (¬٣).
وفي الأسرار (¬٤) جناية العبد على الآدمي إذا أوجبت المال صار العبد للمجني عليه جزاءً بجنايته والوجوب على المولى دون العبد؛ فيقال للمولى عليك تسليم العبد بالجناية إلى ولي الجناية إلا أن يختار الفداء بالأرش (¬٥) فيخير المولى بين الدفع بالجناية أو الفداء بالأرش (¬٦).
وقال الشافعي: حكم جنايته على الآدمي كحكم جنايته على البهيمة وإتلاف (¬٧) المال؛ يقال للمولى إما أن تؤدي أو يباع عليك العبد (¬٨)؛ فيكون الوجوب على العبد في الأصل.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 5075)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.