ولما ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد ﵏ في مسألتنا هذه: ثلاثة أرباع العبد المدفوع (¬١) لولي الخطأ (¬٢) وربعه (¬٣) للساكت من ولي العمد؛ [لأن حق ولي العمد] (¬٤) كان في جميع الرقبة.
فإذا عفا أحدهما بطل حقه وفرع النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة؛ بقي النصف الآخر واستوت منازعة ولي الخطأ والساكت من ولي العمد في هذا النصف؛ فصار هذا النصف بينهما نصفين، فكانت القسمة بينهما بطريق المنازعة أرباعًا كما في مسألة الفضوليَّيْن.
ولأبي حنيفة: أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف [والقسمة في غير العين] (¬٥) تكون بطريق العول والمضاربة؛ وهذا لأن [حق] (¬٦) ولي الخطأ في عشرة آلاف، وحق شريك العافي في خمسة، فيضرب (¬٧) كل واحد منهما بحصته (¬٨)؛ كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم؛ ألف لرجل وألفان لآخر، مات المَدِين وترك ألفًا، كانت التركة بين صاحبي الدين أثلاثًا بطريق العول والمضاربة؛ ثلثاها لصاحب الألفين وثلثها لصاحب الألف كذلك هاهنا بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري في العين ابتداءً؛ إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (¬٩) (¬١٠)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 5104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.