Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 34

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية المملوك والجناية عليه

والمحبوبي في الجامع الصغير (¬١).

وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى -أي قريبًا- لهما بأن قتل أخًا أو عمًّا لمولييه.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ (¬٢) أي الأقاربَ.

ويحتمل أنه أراد به عبدًا لهما أعتقاه فعفا أحد الموليين بطل حق الآخر في النفس والمال جميعًا.

وقال [أبو يوسف] (¬٣) ومحمد ﵏: يقال للعافي ادفع نصف نصيبك إلى شريكك أو افده بربع (¬٤) الدية.

قال أبو يوسف [ومحمد] (¬٥) رحمهما الله: إن حق كل واحد من الموليين في نصف القصاص شائعًا (¬٦) لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له؛ فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب [الآخر] (¬٧) - وهو النصف- مالًا غير أنه شائع في الكل؛ فيكون نصفه في نصيبه ونصفه في نصيب صاحبه، فما يكون في نصيبه سقط لضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده دينًا؛ وما كان في نصيب صاحبه بقي وذلك نصف النصف وهو الربع؛ فلذلك يدفع نصف نصيبه وهو الربع أو يفديه بربع الدية.

ولأبي حنيفة: أن نصيب العافي قد سقط ونصيب الآخر - وهو النصف- يحتمل أن يكون كله في ملك شريكه فينقلب كل هذا النصف مالًا.

ويحتمل أن يكون كله في ملك نفسه فيبطل أصلًا؛ ويحتمل أن يكون نصفه في ملك نفسه ونصفه في نصيب العافي فينقلب نصف هذا النصف مالًا وهو الربع.

فلما احتمل هذا واحتمل ذاك لا ينقلب [مالًا] (¬٨) بالشك؛ لأن المال لا يجب بالشك والاحتمال؛ أو نقول إن القصاص إذا صار مالًا صار بمعنى الخطأ، ولو كان القتل خطأ لا يجب شيء فهذا مثله؛ إلى هذا أشار في شروح الجامع الصغير (¬٩) (¬١٠).

وذكر في بعض النسخ؛ أي في بعض نسخ الجامع الصغير. والله أعلم (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 34 (SanadKitab #811, hlm. urut 5105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.