Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 35

  1. كتاب الديات
  2. فصل [في الجناية على العبيد]

فَصْل [في الجناية على العبيد] (¬١)

لما فرغ من بيان أحكام جناية العبيد شرع في بيان أحكام الجناية على العبيد، وإنما قدم جناية [العبيد] (¬٢) على الجناية عليهم؛ لأن الفاعل قبل المفعول (¬٣) وجودًا فكذا ترتيبًا.

وفي الأَمَة إذا زادت قيمتها (¬٤) على الدية (¬٥) خمسة آلاف إلا عشرة هذا أظهر الروايتين.

وفي رواية الحسن (¬٦) عن أبي حنيفة:

أنه يجب خمسة آلاف درهم (¬٧) إلا خمسة دراهم، كذا في المبسوط (¬٨) والذخيرة (¬٩).

وقال أبو يوسف (¬١٠) والشافعي (¬١١) رحمهما الله: تجب قيمته بالغة ما بلغت (¬١٢)؛ وهذا القول من أبي يوسف قوله الآخر، وكان يقول أولًا مثل قولهما؛ وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خطأ ضمان المال أم ضمان النفس.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 35 (SanadKitab #811, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.