ثم قيل إنما وَدَى رسول الله ﷺ لأنه يجوز الحمالة عن أهل الذمة فإن قضاء دين الغير بِرٌّ له، وأهل الذمة من أهل البر إليهم حتّى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم، ولا يجوز من مال الزكاة (¬١)
إلا على سبيل الاستقراض (¬٢) من بيت المال (¬٣)، ومنها حديث الزهري (¬٤) وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب (¬٥) أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية قررها رسول الله ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في جب (¬٦) اليهود بخيبر وذكر الحديث إلى أن قال: فألزم النبيّ ﷺ -اليهود الدّية والقسامة (¬٧).
وفي رواية: فكتب إليهم إما أن تدوه أو فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله (¬٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 66 (SanadKitab #811, hlm. urut 5137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.